بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٦٢

وعلى قول من يثبت تزويج الصبية إذا عقد عليها التزويج في صباها فليس له ان يتزوج بأمها دخل بها أو لم يدخل بها لانها زوجة.

-10 A.

١١٬٧٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.