بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٦٣

الباب الثالث والعشرون

فيمن نكح صبيا أو رجلا

هل ان يتزوج بعضهما من بعض

والذي وطيء صبيا فاذا كان الناكح للصبي بالغا ووطيه وطياً تغيب الحشفة في دبره فانه قد قيل ان لك تفسد عليه نكاح بنات الصبي وأمهاته وأما الصبي المنكوح فمعي انه يختلف في نكاحه أمهات الناكح وبناته فانظر في ذلك

مسئلة: وعن امرأة أدركت رجلا على زوجها ينكحه وأبصرته كما في المكحلة المكحل، قلت هل تحرم عليه امرأته أم لا. فعلى ما وصفت فالذي عرفنا من رأي المسلمين انها تحرم عليه امرأته.

109.

١١٬٧٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.