بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٦٤

الباب الرابع والعشرون في مس الصبي أو نظر فرج

صبية بالغة وأمها أو بعض أهلها

وسألته عن صبي مس فرج صبية أو نظر اليه متعمدا هل له أن يتزوج بها قال نعم. قلت فان وطيها فافتضها هل له ان يتزوج بها قال: قال محمد بن خالد ذكر الصبي وأصبعه سواء ورفع إلي في الحديث ان سعيد بن محرز كرهه، قلت فما تقول أنت قال، أقول إذا جاز بها أكره له ذلك، قلت فان تزوجها هل يلزمهما الفرقة، قال لا أقدم على فراقهما إذا كانا صبيين.

مسئلة: ومن جامع بن جعفر وسألت أبا علي موسى بن علي عن صبي ضرب بيده على فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة أو نالها بذكره فلما بلغا أراد أن يتزوجها فقال موسى بن علي ما كانا صبيين فلا نرى بذلك بأسا، قلت وما حد الصبي قال صبي حتى يبلغ، وقال لنا غيره من الفقهاء لا فساد في ذلك إلا ان يولج الصبي في الفرج. قال أبو الحواري ولو أولج أنها لا تحرم عليه، هكذا قال لي أبو المؤثر عن بعض الفقهاء وبهذا نأخذ. وقال محمد بن الحسن فرج الصبي كأصبعه فلا بأس بتزويجهما، وأما الرجل البالغ إذا نظر فرج صبية عمداً فقد قيل في ذلك باختلاف منهم من شدد ومنهم من لم يُحرم نكاحها عليه إذا بلغت إلا أن تكون نفسه دعته إلى تزويجها لما نظر منها فلا ينبغي له تزويجها ومن أخذ بذلك فلا بأس

17 ..

١١٬٧٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.