الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٦٥مسئلة: ومن غيره لم يجز محمد بن محبوب تزويج الصبيين إذا
كان قد أفضى اليها بالوطي وأولج، قال لا يتزوجها أبداً
•
مسئلة: قال أبو معاوية ان تزوجها لم يكن حراما لانهما لم تجر
عليهما الأحكام ولم تجر عليهما الأقلام.
مسئلة: والصبي إذا وطيء الصبية وهما غير بالغين فجائز
للصبي إذا بلغ ان يتزوجها أو ابنتها
مسئلة: وأما الصبي الذي وطئ صبية فقد قيل ذلك لا يفسد عليه نكاحها وله ان يتزوجها. وقال من قال إذا كان مراهقا يشتهي النكاح ووطيها فسد عليه نكاحها، والذي لا يفسد عليه نكاحها لا يفسد عليه نكاح أمهاتها وبناتها والذي يفسد عليه نكاحها يفسد عليه نكاح أمهاتها وبناتها بذلك
•
مسئلة: سمعته سئل عن رجل كان يبيت مع امرأة في لحاف وهما صبيان جميعا، وقد راهقا جميعا. هل له أن يتزوجها بعد ذلك، قال ان كانا لم يكونا بالغين فلا بأس، وإن كانا قد بلغا فلا. وإذا بلغ أترابهما أيضا فانه ربما لم يحتلم الغلام أبدا وهو رجل وربما لم تحض المرأة وهي قد
بلغت.
171.