الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٦٦الباب الخامس والعشرون في مس المرأة أو نظرها
الرجل وما أشبه ذلك
وسألته عن المرأة إذا مست فرج رجل أو نظرت اليه متعمدة يحل لها
أن تتزوج به، قال نعم.
مسئلة: سئل عمن لزم امرأة ومسها ومس فرجه فرجها من فوق الثوب ولم ينظر إليه من تحت الثوب ولم يمسه هو، هل يجوز له ان يتزوجها، قال قد كره الفقهاء ان يتزوجها مخافة ان تفعل لغيره ما
فعلت له فان تزوجها لم تر عليه بأسا ما لم يتهمها
مسئلة: وكذلك رجل عاين امرأة ولمس سائر بدنها وقضى حاجته في سائر بدنها ثم انه ندم على ذلك واستغفر ربه وأراد أن يتزوجها بعد أن لمس سائر بدنها على ما وصفت، أيحل له التزويج أم لا. قد عرفنا في مثل هذه المسئلة انها لا تحرم عليه ان قبلتها نفسه ولم يخف ان يفعل لغيره في ملكه ما فعلته له فانظر فيما عرفتك، ولا نأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله تعالى. وهذا إذا لم يكن لمس فرجها ولا نظر اليه بعينه وإنما لمس فرجها سائر بدنها سوى الفرج.
مسئلة
: وعن امرأة وضعت فرج غلام لم يبلغ على فرجها فلما بلغ رجلا تزوجته ودخل بها. قال ان صدقها إذا اخبرته ذلك اعطاها
- 162 -