الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٦٧صداقها وفرق بينهما وإن لم يصدقها فليس لها ان تقيم معه ولتفتدي ما قدرت عليه ولا يجبر هو على فراقها ولا يحل لها هي المقام معه ولتفتدي بما قدرت عليه
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر، وعن امرأة مست فرج رجل بيدها
مس
أيجوز له تزويجها، فنعم يجوز له تزويجها لأن مس المرأة غير الرجل، فان جاءت اليه وهو ناعس فأخذت فرجه وأهدته إلى فرجها، فمس فرجه فرجها ثم انتبه فدفعها عنه فلا يجوز له تزويجها
مسئلة: وعن محمد بن محبوب رحمه الله فيمن ملك امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها وقد كانت جاءته وهو ناعس فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فدفعها عن نفسه فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها لان هذا جاء منها، وكذلك ان فعلت ذلك امها فلا تحرم عليه ابنتها لان هذا جاء من أمها. وقد اختلف في مسها لذكره، فقال من قال مسها كمسه، وقال من قال ليس مسها كمسه
أنزل
مسئلة: وعن أبي علي في امرأة مست فرج رجل حتى فالسلامة من تزويجها اسلم لحال مطاوعته وانزاله. قال أبو الحواري إن تزوجها لم تحرم عليه. هكذا حفظنا. عن أبي عثمان انه لم ير مسها کمسه وزعم عبد المقتدر ان موسى قال مسها کمسه
مسئلة: ورجل ملك امرأة ولم يدخل بها ثم جاءت وهو ناعس فوضعت يده على فرجها، وفي نسخة فأخذت ذكره بيدها فوضعته
163 -