بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٦٨

على فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فدفعها عن نفسه ثم طلقها، فعسى ان لا يلزمه إلا نصف صداقها لان هذا جاء منها. وكذلك ان جاءت أم امرأته وهو ناعس فوضعت يده على فرجها من تحت الثوب فانتبه فدافعها عن نفسه فلا تحرم عليه بذلك امرأته.

مسئلة: وإذا مست المرأة فرج أبي زوجها أو ابنه فأرجو أن بعضا

فساد

لم ير مسها كمس الرجل وانه لا تفسد في موضع الفساد من الممسوس عليه قبل التزويج، وكذلك عندي يخرج في فساد الأب والابن إذا كان في موضع ما يفسد من الأب والابن لها من زوجها إذا ثبت ذلك وأرجو أن في ذلك اختلافا

•

مسئلة: وسئل عن المرأة إذا مست ذكر الرجل هل له ان يتزوجها معي ان بعضا لا يجيز ذلك وبعضا يجيزه، ذلك وبعضا يجيزه، قلت له فما أحب إليك. قال معي ان الذي يتظاهر من قول أصحابنا ان له ان يتزوجها.

قال

192.

١١٬٧٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.