بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٦٩

الباب السادس والعشرون

في الرضاع

من الزيادة المضافة يقال بين الرجل من ممالحة معناه بينهما رضاع

يقال قد ملحت فلانة لفلان إذا أرضعت له

مسئلة: قال النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فدل هذا الخبر ان النسب يحرم منه النكاح قليلا أو كثيرا. وكذلك يحرم من الرضاع قليله وكثيره ولو مصةً واحدةً، وإذا صار اللبن في حلقه وجب حكم الرضاع.

مسئلة: وإذا ألقم الصبي ثدي الثيب وجذبه ومص فقد وقع الشبهة ولو لم يدر رضع لبناً أو لم يرضع، والرضاع أوى به لأن الشبهة مكروهة متروكة لأن الني صلى الله عليه وسلم قال: (دع ما يريبك إلا

ما لا يريبك). مسئلة: والمرأة البكر إذا وضعت صبيا ولم تعلم أرضع منها لبناً أو ماء فحتى يعلم انه رضع منها لبنا ثم يكون ذلك رضاعا إذا كانت قد حلبته قبل أن يرضعه فخرج من ثديها لبن فان خرج منها ماء فيه شيء من بياض مختلط به فرضعها فهو رضاع وان خرج منها ماء صافي فليس برضاع فان خرج منها ماء غليظ فليس برضاع ولبن النساء رقيق ليس

بغليظ.

-170.

١١٬٧٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.