الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٧٠مسئلة: وإذا رضعت الجارية المشكل الخنثا صبياً فرضع منها ماءً قال أبو المؤثر فليس هو برضاع، ولا بأس ان بلغ تزوجا بعضهما بعضا
وإذا رضع لبناً فلا أرى له أن يتزوجها.
مسئلة: والرضاع يصح من وجهين احدهما إذا قالت المرأة رضعها وأحست باللبن وهو ينحلب من ثديها إلى فم الراضع، والثاني إذا شهدت البينة انه كان يرضعها واللبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزبد وذلك هو الاستدلال على الشهادة بالرضاع. وان ارضعته ولا لبن فيها فليس برضاع ويكون كمص الأصبع
ومن غير الكتاب: وقيل يحرم من الرضاع سبع نسوة: أمه من الرضاع وابنته من الرضاع وأخته من الرضاع وبنت أخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاعة ..
والله أعلم.
177.
١١٬٧٦٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.