الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٧١بسم
الباب السابع والعشرون
في الرضاع وما يجوز
وما يحرم به النكاح وما لا يحرم
الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا ينبغي للرجل ان تتزوج امرأة ابنه من الرضاعة ولا امرأة ولد ولده ولا امرأة ابنه ولا بعض أجداده من الرضاعة، ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا قليلاً أو كثيراً ولو كانت مصة أو مصتين أو سعوطاً أو وجورا ولا تحل اخته من الرضاعة ولا بنت التي أرضعته ولا بنت زوجها الذي ارضعت بلبنه ولا تحل عمته من الرضاعة ولا خالته وبنت زوجها الذي أرضعته بلبنه ولا بنت أخيه، ولا بنت أخته ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت بنت أو بنت إبن وكذلك لا يحل له أخذ من ولد ولد الرجل الذي أرضعت بلبنه أبدا ولا بأس أن يتزوج أم ابنه التي ارضعته بلبنها ولا بأس ان يتزوج أخت هذه المرأة، كذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوج التي ارضعت أخاه من بداله من ولد الرجل الذي أرضع أخاه بلبنه لانه لارضاع بينه وبينها، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا ين امرأة وبنت اختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة. وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب ولا يتزوج ابنته من الرضاعة والعبد والأمة والمكاتب، والمدبر والحر
177.