بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٢

سواء. ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل ان يتزوج شيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته. وكذلك لو كان الرضيع جارية لم يحل لأحد من ولد ذلك الرجل ان يتزوجها، وجائز للرجل ان يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وهي مثل أم ابنه. ولا يحل الاختان في عدة من الرضاعة. والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطيهما، وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابنة اختها وابنت أخيها من الرضاعة لا يجمع بينهما بالوطي، قال أبو عبدالله حتى يخرج أحدهما ملكة أو يزوجها، وكذلك في النسب.

من

مسئلة: وإذا حلبت المرأة في فم صبي من لبنها لم تدر أفضل أم لا غير انه قد ولد على أثره ولد ثاني أراد أن يتزوج ابنتها فأرادها شبهه

ولا أرى له أن يتزوجها

مسئلة: وإذا رضعت امرأة رجل جارية فنظر إلى فرجها فأرادها

كأبنته والله أعلم إذا أبصر لشهوة.

مسئلة: وإذا رضعت المرأة امرأة وللمرضعة أخ من أبيها وأمها النسب فلا يحل له ان يتزوج بالجارية التي أرضعتها أخته لانها ابنة أخته من الرضاع. وكذلك ان كان خالها من الرضاعة

من

مسئلة: ومن

كانت له امرأتان فأرضعت أحداهما لقوم غلاما وأرضعت أحدهما لقوم جارية فلا يجوز للغلام والجارية ان يتناكحها وهما أخوة للأب لأن اللبن للفحل، ولا يجوز البنات ولا بنات البنات ولا

-174.

١١٬٧٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.