بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٣

بنات الأخوة ولا الأخوات ولا أخواته وما أشبه هذا من الرضاعة، ولا عمته ولا خالته، وبنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائزة. مسئلة: وان أرضعت المرأة صبيا أو صبية في حولين ثم أرضعت صبيا في حولين آخرين فلا يجوز للصبي الأول ان يتزوج الصبية الأخرى لأنهم أخوة بلبن تلك المرأة، ولا يجوز أن يتزوج من رضع بنات من أرضعه ولا بنات زوج المرأة.

مسئلة: وإذا دخلت امرأة محلة قوم فارضعت صبيانا كثيرا فخفى ذلك على أهل المحلة غير أنهم قد علموا بالرضاع فجائز تزويج هؤلاء إذا بلغوا بعضهم ببعض إلا من علم أنه أخ للآخر من رضاع تلك المرأة في قولنا وقد منع من ذلك بعض ولم نأخذ به

مسئلة: وجدتها في الحاشية يذكر انها من منثورة قديمة فالابنة البكر لا يصح منها الرضاع حتى تقول اني أرضعته لبنا. والثيب ما ارضعت يكون رضاعا، وإذا قالت المرأة أرضعت ثم رجعت عما قالت فلا يقبل ذلك منها، رجع. ومن تزوج صبية قبل أن تفصل فأرضعتها زوجته أم أولاده من غير ان يعلم هو بذلك فالصداق على الزوج ويتبع هو من أدخل عليه الحرمة فليأخذ منه ما يلزمه، وفي تحريم الأولى اختلاف وتحريم المؤخرة وقيل تحرمان جميعا وان جاز بهما جميعا حرمتا وصداق التي أدخلت الحرمة مختلف فيه منهم من قال ان الحقوق لا تزول بكفر أهلها وهو لها ومنهم من قال يسقط صداقها بادخالها الحرمة عليه وبالله التوفيق.

-179.

١١٬٧٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.