بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٤

مسئلة

:

اغمته امرأة فطلب إلى امرأة فشهدت عليها

بالرضاع وفارقها ثم ندم على ما كان منه وأراد مراجعتها، فاني أرى له مراجعتها فان أكذبت نفسها ما لم تكن امرأته تزوجت وان انقضت عدتها فان كانت قد تزوجت لم يكن له على المرأة الشاهدة سبيل ولا إلى المرأة

سبيل.

مسئلة: وإذا أقرت امرأة انها أرضعت ولدها بهذا الولد ثم

رجعت عن قولها ذلك وقالت لم أرضعه قبل منها قولها الآخر

•

مسئلة: قال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول انها أرضعتها انه يكره له ان يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم يقع فان تزوج على هذا لم يفرق بينهما، قال واذا كانت ثقة قبل قولها. ويروى ذلك عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله.

مسئلة: وعن أبي عبدالله فيما أحسب في رجل تزوج امرأة ثم يملك امرأة أخرى فقالت امرأته إني أرضعتكما قال لا يصدقها وان كانت عدله فان كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل ان يملكها الزوج فانها تصدق ان كانت عدلة.

•

مسئلة: وفي جواب أبي عبدالله إلى موسى بن محمد بن علي وسألت عن رجل غمته امرأة فطلب إلى امرأة فشهدت عليها بالرضاع وفارق الرجل زوجته ثم ندم على ما كان منه وأراد مراجعة زوجته هل

170 -

١١٬٧٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.