الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٧٥يحل ذلك ان كذبت المرأة نفسها فعلى ما وصفت فاني أرى له ان يراجع امرأته ما لم تكن قد تزوجت، وان انقضت عدتها وان كان قد تزوجت لم يكن له على المرأة التي شهدت للزوج ولا إلى امرأته سبيل. مسئلة: وجدتها في الحاشية يذكر منها من منثورة قديمة: وعن أبي الحواري، وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم يُعلم كان الرضاع في الحولين أو بعد ذلك أيكون رضاعا وتحرم عليه، فعلى ما وصفت فان كانت هذه المرأة شهدت بالرضاع فهو رضاع حتى يعلم أنه كان بعد الفصال، رجع.
مسئلة: وفي جواب من محمد بن محبوب إلى الصلت بن مالك وأخبرك ان موسى بن علي قال برأيه في شيء الحقه بالأثر ولم يأت به الأثر وذلك في المرضعة إذا شهدت فالي جاء به الأثر وحمله أهل العلم أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوسية لا تتهم فقال موسى بن علي رحمه الله، ان هذا الرضاع قد كثر وقد جعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع وقال لا أقبل في هذا الزمان ما ظهر له الفساد بعد عقدة النكاح إلا عدلة فلم يأتي عليه أهل عصره من
من
المسلمين وأدخل الله به على المسلمين فرجا فصار ذلك مأخذ عنه
مسئلة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أراد تزويج امرأة فوصلت إليها امرأة فقالت لها أم فلان هذا الذي يريد تزويجك أرضعني وأنا أرضعتك أيكون رضاعا أم لا. فعلى ما وصفت
- 171 -