الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٧٦فان كانت هذه المرأة تقول ان فلانة أم هذا الرجل وأنا أرضعتك وهذه الشاهدة تدعي ان هذا الرجل أخوها من الرضاعة وهي أرضعت هذه كأنها بنت أخيه من الرضاعة فليس هذه بشهادة يحرم عليه التزويج لانها تدعي فعل غيرها حتى تقول أنا أرضعت فلانا وأرضعتك أنت أيضاً
•
فعلى هذا يقبل قولها فالمعنى وانما يقبل قولها فافهم المعنى وإنما يقبل قولها إذا قالت انها أرضعت فلانا ليس يقبل قولها إذا قالت أرضعتني أم فلان إلا بالبيئة العادلة والله أعلم بالصواب.
مسئلة: ومما يوجد عن أبي علي رحمه الله وعن رجل قال لزوجته اعلمي اني ذكرت ان والدتي اخبرتني انك أختي فان صدقته واحببت ان تخرج فذلك إليها. وان قالت لا اصدقك فلا أرى عليها بأسا بالمقام معه وان أقر ذلك مع المسلمين لزمه حقها. قال أبو الحواري والذي قال والدته قالت انها أرضعتها لزمه حقها وفرق بينهما فاذا قال ان والدتها قالت انها أخته ولم يسم بالرضاع منها فلا يفرق بينهما
من
•
مسئلة: وسئل عن امرأة أرضعت صبيا ولد غيرها من لبن أحد أولادها هل يكون أولادها الذين قبل رضاعها لهذا الصبي الذي أرضعته وأولادها بعده أخوة للصبي الذي أرضعته وأولادها بعده أخوة للصبي الذي أرضعته أمهم. قال معي انه قيل انهم كلهم أخوة له. قلت فان لم يعلموا أولاد هذه المرضعة ان أمهم أرضعت هذا الصبي ولا أخبرتهم أمهم بذلك وأخبرتهم امرأة ان أمهم أرضعت بهذه الجارية أو الغلام أيصدقوا هذه المرأة بما أخبرتهم ويكون هذا الصبي أو الجارية أخوهم من
172 -