بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٧٧

الرضاعة. قال معي المرضعة نفسها فقد قيل انه يقبل شهادتها إذا كانت ممن يقبل شهادتها في تلك. قلت وان اخبرتهم امرأتان هل يكونا حجة في الرضاع، قال معي انه قيل لا يكون غير المرضعة حجة إلا ببيئة عدل. قلت له وكذلك ان كانت المخبرة لهم أم الصبي أو الجارية التي أرضعتها أمهم لا يقبل قولها

انه قيل لا يكون شهادة الواحة حجة في الرضاع إلا

قال هكذا عندي

- 173 -

١١٬٧٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.