الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٧٩مسئلة: ومن رضع ابن امرأته فجائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد فصال، ولو ان شيخا كبيرا أرضع امرأة ترضع جارية لجاز له تزويج الجارية لان اللبن ليس غذاءه
مسئلة: وإذا استعط صبي بلبن أو بدواء فيه لبن أو قطر في أذنه أو في شيء منه أو وضع في سويق وشرب منه فهذا كله رضاع لان هذه المراضع تؤدي إلى الحلق، وان حقن في دبره أو قبله أو كحل به في عينه فليس برضاع، وبين قومنا فيه اختلافا، قال، قال أصحاب أبي حنيفة لا نحب التحريم، وقال الشافعي نحب، وقال ابن داود لا يوجب ذلك
تحريما
مسئلة: وإذا أرضعت امرأة صبيا بعد حولين ولم يفصل عن أمه فان تعمد على الطعام واكتفى به عن الرضاع فليس برضاع، وان كان لا يعتمد على الطعام ولا يكتفي به عن الرضاع فهو رضاع حتى يريد أربعة أشهر بعد حوليه فاذا خلا حولي وأربعة أشهر فما رضع بعد ذلك فليس برضاع، ولو لم تفصله أمه وان كان تعمد على الطعام فيأكل ويرضع قبل أن يمضي حولان فأرضعته امرأة قبل الحولين على هذه الصفة فهو رضاع. ولكن إذا اعتمد على الطعام واجتزى به عن الرضاع فليس هذا برضاع ولو لم يخلو له حولان.
مسئلة: وإذا رضع الصبي من المرأة المدبرة من الثدي ماء أو لبنا
فهو رضاع.
- 175 -