بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٠

مسئلة: ولا رضاع بعد فصال، ولو ان رجلا شابا أو غلاما شرب

من لبن امرأة أو سعطته لم تحرم عليه تلك المرأة، ولا أحد من ولد ولدها لانه ليس برضاع والرضاع ما كان في الحولين، قال الله تعالى: (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر في قول أبي حنيفة فهو رضاع. وفي ذلك قول أبي حنيفة، وفي ذلك قول آخر انه إذا زاد يوماً واحداً على الحولين فليس برضاع. قال أبو عبدالله رحمه الله، وقال بعض وزيادة أشهر بعد الحولين وأنا آخذ بهذا القول وهو رضاع إلا أن يكون قد اكتفى عن الرضاع بالطعام بعد الحولين. مسئلة: ولا رضاع من الرجال ان خرج منهم لبن وإنما الرضاع الذي يحرم من المرأة.

مسئلة: والرضاع يصح من وجهين أحدهما إذا قالت المرأة انه رضعها وأحست باللبن وهو ينحدر من ثديها إلى فم الراضع، والثاني إذا شهدت البينة انه كان يرضعها واللبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزيد فذلك الاستدلال على الشهادة بالرضاع، وان أرضعته ولا لبن بها فليس برضاع ويكون كمص الأصبع ونحوها

هو

مسئلة: وإذا أرضع صبيان شاة في حولين فجائز تزويجهما وليس برضاع ويجوز لهما أكل هذه الشاة والرضاع لا يكون إلا من النساء وأما الدواب فلا. وكذلك عن مخالفينا إلا قول شاذ لم يقبلوه

أيضاً.

117.

١١٬٧٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.