بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٦

عن

الباب الثلاثون

فيمن يجوز تزويجه من الرضاع

ن أبي الحسن وقلت هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنته من الرضاع، فنعم يجوز له ذلك إذا كان إنما أرضعتها من لبن غير لبنه وازدد

من سؤال أهل البصر

مسئلة

•

: عن أبي علي الحسن بن أحمد فأما الصبيان اللذان رضعا من لبن امرأة غير أمها فجائز لكل واحد منهما ان يتزوج أم الآخر ولا

أعلم في ذلك تحريما

مسئلة: وعنه وأما التي ارضعت ولد ولده وليس فيها لبن فان كان رضع منها لبنا أو ماء فهو رضاع وإن لم يكن شيء من ذلك فليس برضاع، وأما الحرمة فانما يكون على الذي ارضعته وحده دون أخوته

وليس له ان يأخذ من أولاد أولادها أحداً والله أعلم.

مسئلة

من كتاب الأشياخ رفع عن بعض المتعلمين في البكر إذا

عصرت ثديها فخرج منه لبن ثم ارضعت صبيا ثم عصر أيضا بعد ذلك

فخرج منه لبن انه رضاع.

مسئلة: وإذا أرضعت امرأة أخيك جارية فأنت عم فلا تحل لك

مسئلة: وسألته عن المرأة البكر إذا ارضعت صبيا أيكون رضاعا قال معي انه قد قيل ان اللبن من البكر رضاع. وأما الماء منها فمختلف

- 182 -

١١٬٧٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.