بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٧

فيه، قال من قال يكون رضاعا، وقال من قال لا يكون رضاعا. قلت له فالثيب تكون مثل البكر على هذه الصفة أم لا. قال معي ان الماء واللبن من الثيب يكون رضاعا، ولا أعلم في ذلك اختلافا. قلت فالثيب هي التي ولدت أم التي دخل بها ولم تلد في صفة الرضاع، قال معي انه قد قيل هي التي قد ولدت ولا يختلف فيها عندي. وأما التي قد دخل بها ولم تلد فمعي أن بعضا يقول انها بمنزلة البكر في الرضاع، ومعي ان في بعض القول ان يتبين منها بالوطي زيادة ولو قلت الزيادة في ما يجب به الرضاع من الثيب كانت بمنزلة الثيب وان لم يتبين منها بمعنى الدخول شيء من ذلك كانت بمنزلة البكر حتى تلد

معني

مسئلة: قال أبو سعيد، الصبي إذا فم قبل الحولين واستغنى عن

الرضاع ثم رضع قبل الحولين بعد الفطام فمعي انه يدخله معنى الاختلاف

ما كان دون الحولين، فقال من قال هو رضاع لانه لم تكمل الحولين وقال من قال ليس برضاع لان الرضاع هو ما اثبت اللحم، قلت له وكذلك ان وفى الحولين وهو يرضع بعد هل يكون رضاعا إذا رضع في تلك الحال غيره. ويكون أخوه الذي رضع أمه قال عندي انه يختلف فيه إذا وفى الحولين.

،

مسئلة: وسألته عن سعوط الصبي اللبن هل يكون مثل رضاعه أم لا. قال معي انه قد قيل رضاع، قلت له من اين ثبت انه رضاع قال ليس تخرج عندي إلا لمعنى الشبهة وقد قيل ان الشبهة في الرضاع محكوم عليها في الرضاع للخروج من الريب في المحارم. قلت له

- 183 -

١١٬٧٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.