بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٨٨

فالحقنة باللبن يكون رضاعا أم لا. قال الله أعلم، ويوجد في الأثر لا يكون رضاعا. قلت له فما تقول في امرأة قالت انها ارضعت رجلا وامرأة ثم رجعت بعد ذلك فقالت انها لم ترضعهما هل يقبل قولها في ذلك، ويجوز للرجل أن يتزوج المرأة إذا رجعت القائلة عن قولها أم لا، قال معي انها إذا رجعت عن شهادتها كان قولها مقبول عندي

•

مسئلة: وسئل عن الأمة إذا قالت انها أرضعت سيدها هل عليه ان يصدقها، قال معي انه لا يلزمه ذلك. قلت له فان سمعها غيره يقول ذلك ثم ان مولاها هذا أمر هذا الذي سمعها هل له ذلك. قال معي انها مدعية في ذلك على سيدها

مسئلة: جواب من أبي الحواري، وسألت رحمك الله وإيانا، هل

يجوز للرجل ان يتزوج باخت ابنه من الرضاعة من امرأة خلاف امرأته فعلى ما وصفت فهذا جائز من أم ابنه

•

مسئلة: وسئل عن امرأة ارضعت جارية وغلاما متفرقين في النسب وليس هي أم أحدهما في النسب، هل لأخي الغلام ان يتزوج بالجارية رضيعة أخيه هذه، قال معي انه جائز.

مسئلة: ولا يجوز ان يشهد بالرضاع امرأة عن امرأة ولا يقبل في ذلك إلا شاهدي عدل عن المرأة، وإنما جاء الأثر في قبول شهادة الواحدة المرضعة إذا شهدت انها هي التي ارضعت. وقال من قال ان شهدت امرأة عدلة برضاع بين رجل وامرأته فان كانت التي قد شهدت غائبة عن

\ AE.

١١٬٧٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.