الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٨٩التزويج حتى حين علمت قالت صدقت وان كانت محاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئا ثم قالت من بعد لم تصدق. وقيل في امرأة لم يعلم ان فيها لبنا القمت صبيا ثديها تلهيه بذلك انه لا يكون ذلك رضاعا حتى يعلم انه قد رضع منها شيئا ولا بأس ان يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت أخاه وان حلبت المرأة لبنا من ثديها ثم ماتت فسقى ذلك اللبن صبيا فهو رضاع. وكذلك لو حلبت من بعد موتها أو رضع الصبي منها وهي ميتة فهو رضاع. ولو أن صبيين رضعا من لبن شاة أو غيرها من الدواب لم يكن ذلك رضاعا، وإنما هو بمنزلة الطعام أكلاه جميعا من إناء واحد
•
مسئلة: من الحاشية، يذكر انها من غير الكتاب من جواب أبي الحواري. وعن رجل له مماليك ولهم أم أراد الرجل ان يبيع أحد مماليكه أو يطأ فقالت له أمهم فانها أرضعتهم جميعا هل يقبل قولها كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونة. وقلت أرأيت ان كان قد وطئ هل يقبل قولها في ذلك. فعلى ما وصفت فأما في الوطئ فان قولها مقبول كانت حرة أو أمة مأمونة أو غير مأمونة، قالت قبل الوطيء أو بعد الوطئ. وأما في البيع فلا يقبل قولها ان كانت غير مأمونة كانت حرة أو مملوكة، وان كانت مأمونة قبل قولها كانت حرة أو مملوكة إلا ان يقول
بعد البيع فان البيع ماضي كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونة،
رجع
،
-100.