الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٠مسئلة: وقال في الرضاع كل شيء جاز في بطن الصبي من لبن المرأة فهو رضاع اذا كان الصبي لم يفصل. وادخلته بطنه سعوطا، أو غيره إلا من أسفل فانه غير رضاع إذا حقن الصبي وإذا قطر اللبن في ماء ثم شرب ذلك الماء، قال محمد بن الحسن الذي وجدنا عن أبي الحواري يرفعه عن نبهان يرفعه الى أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله ولو قطر من لبن امرأة قطرة في بئر فشرب منها كان رضاعا. قال أبو الحواري فيما وجدنا عنه إذا ذهب أثر اللبن من الماء فليس برضاع وما صح عن أبي عبدالله فصواب
أخذها
•
مسئلة: قال أبو عبدالله في امرأة أرضعت خطيبة لزوجها كان وهي ترضع عمدا كيما تحرم إذا أدركته. قال تضمن المرأة صداق
الصبي عن الزوج.
مسئلة: وعن امرأة أرضعت ولده أله أن يتزوجها قال لا بأس. وقال له أن يتزوج ابنتها وهي أخت ابنه من الرضاعة، وقال الرجل يتزوج
أخت أخيه.
وهي
مسئلة: وقال أبو سعيد رحمه الله في الرجل إذا تزوج المرأة ترضع، نسخة ترضع وبها لبن من زوج غيره، فأرضعت من ذلك اللبن صبيا، وهذا الآخر قد تزوجها هل يكون هذا الموضع ابن هذا الزوج الآخر وهل يكون هذا اللبن له. قال معي انه ان كان هذا الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة إلى أن أرضعت هذا الصبي فلا يكون هذا اللبن للآخر. ولا
- 186 -