بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٩٢

التي أرضع بلبنها ان كانت جارية ولا شيء من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها وكذلك الرجل من ولد الرجل الذي أرضعته الجارية بلبنها، ولا تحل الجارية ولا شيء من ولدها أبدا

مسئلة: ولا بأس ان يتزوج الرجل أم ابنه التي ارضعته ولا بأس ان يتزوج الرجل اخت هذه المرأة وكذلك أخو الغلام لا بأس ان تزوج التي ارضعت أخاه ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه لأنه لا رضاع بينه وبينها. ولا بأس بابن الذي ارضع بنت عمه من الرضاعة

وابنة عمته وابنة خالته وابنة خاله.

مسئلة: ومنه لا ينبغي للرجل ان يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة وابنة أخيها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة، وكذلك امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب

لا

مسئلة: قال أبو عبد الله رضي الله عنه، وهذه المسائل على أثر مسائل منه وسئل هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة أرضعتها ربيبته قال

مسئلة: وسئل عن رجل هلكت زوجته وله منها أولاد ثم تزوج أختها من بعد ستة أشهر، وكان له ولد من أختها الهالكة. فأصابه مرض فوصف له لبن النساء، فأرضعته خالته هذه المرأة التي تزوجها والده وشرب من لبنها وأرضعت هي أيضا ابنة رجل آخر وهي صغيرة، هل لهذا الغلام ان يتزوج بهذه الجارية وقد شربا جميعا من لبن خالته فقال

- 188 -

١١٬٧٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.