الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٣لا أرى تزويجه بها حلالا لان اللبن للفحل لوالده، وتلك الجارية التي شربت من ذلك اللبن هي أخته من أبيه من الرضاعة والله أعلم. مسئلة: ومن الكتاب، قلت وإذا أرضعت امرأة صبيا بعد ان خلا له حولان ولم يفصل عن أمه. أهو رضاع أم لا. قال إذاكان معتمدا على الطعام ويكتفي به عن الرضاع، هذه المرأة له برضاع، وان كان لا يعتمد على الطعام ولا يكتفي به عن الرضاع فهذا الرضاع رضاع له حتى تزيد أربعة أشهر وبعد حوليه فاذا خلاله حولان وأربعة أشهر فما رضع بعد ذلك فليس برضاع وان لم تفصله أمه قلت فاذا كان يعتمد على الطعام فيأكل ويرضع من قبل ان يمضي حولان فأرضعته امرأة من قبل الحولين على هذه الصفة أهو رضاع قال نعم. ولكن اذا اعتمد على الطعام واجتزى به عن الرضاع، فليس هذا برضاع وان لم يحل له
حولان.
مسئلة: وسألته عن رجل تزوج اخت ابنه من الرضاع وأم المرأة التي تزوجها هي أرضعت ابنه. قال لا بأس بتزويجه إياها حتى تكون امرأته هي المرضعة لها لبن ولدها منها
مسئلة: وعن امرأة حلبت من لبنها في أرز طبخ بالنار وأرادت به ذلك فأكل منه صبي يرضع أو شرب من مائه. هل يكون رضاعا، قال قد قال من قال ان ذلك رضاع وانه شبهه قد خالطت ذلك إلا أن يجف ذلك الأرز جفوفا لا يلحقه رطوبة من ذلك اللبن. وقال من قال إذا تغير
- 189 -