بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ١٩٤

اللين واحتمله الأرز صار ذلك حكم الأرز لم يكن له ذلك حكم اللين إذا ذهبت عين اللبن، واني لأحب الاحتياط في الفروج والتعد من الشبهات فيها. وقد قيل في بعض المغالات انه لو قطرة قطرة من لبن امرأة في بئر فشرب منها صبي ان ذلك يكون رضاعا، ومحال ان يكون قطرة في ماء في بئر أو يكون لها عين أو يقوم لون ولكن لموضع الشبهة أخذ صاحب هذا القول في الفروج بالاحتياط. وقال من قال إذا استهلكت عين اللبن ولونه وغلب على لونه الماء وعلى عينه لم يكن رضاعا. وقال من قال إذا كان الماء أكثر من اللبن لم يكن رضاعا، وانظر ما تخرج مسئلتك هذا والتبعد من الشبهات أولى والله الموفق للصواب.

من

مسئلة: قال القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد، في أمة إذا قالت انها أرضعت سيدها انه لا يحل له وطيها ولا بناتها، وأما إذا أراد كان له ذلك. ولا يجوز له ان يبيع بناتها والله أعلم.

بيعها هي

مسئلة: وسألته عن الرجل يرضع من زوجته ماء أو لبناً. قال

ليس في ذلك أثم.

مسئلة: وسألته عن رجل يرضع لبن امرأته أيجوز له ذلك. قال نعم، قلت فينكح أمه، قال، قال لي ليس هي أمه هي امرأته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا رضاع بعد فصال)، قال ولو ان شيخا كبيراً رضع امرأة جارية، كان جائزاً له تزويج الجارية لان اللبن ليس هو

غذاؤه.

19 ..

١١٬٧٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.