الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٥مسئلة: وعن أبي الحواري وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم يعلم الرضاع في الحوله أو بعد ذلك. هل يكون رضاعا وتحرم عليه، فعلى ما وصفت فاذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع حتى يعلم انه كان بعد الفصال.
مسئلة: وعن أبي الحسن وقلت، هل يجوز للرجل ان يتزوج أخت ابنته من الرضاعة، فنعم يجوز له ذلك اذا كان إنما أرضعتهما من غير لبنه فازدد من سؤال المسلمين أهل البصيرة.
مسئلة
: عن أبي علي الحسن بن أحمد، وأما الصبيان اللذان
رضعا من لبن امرأة غير أمهما فجائز لكل واحد منهما أن يتزج أم الآخر ولا أعلم في ذلك تحريما
مسئلة: قال أبو سعيد رحمه الله، المعنى في قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فطام فكان المعنى في قوله من الأقاويل فيما معه ان الصبي إذا فطم فيما دون السنتين، فقال قيل انه يكون في تمام السنتين شبهة إلى تمام الستين وإذا مضى السنتان ولم يفطم فقيل ما زاد على السنتين في ذلك فهو شبهة وقيل سنتين وأربعة أشهر وقيل بأربع سنين
مسئلة: عن الصبي رضع من لبن امرأة ثم دسعه، فقال هو
رضاع.
191.