الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٦مسئلة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي في رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية فأراد ذلك الرجل أن يتزوج تلك الجارية فقال انها لا تحل له.
مسئلة: وقال في رجل تزوج امرأة فلما دخل بها إذا هي أم امرأته أو أبنة امرأته من الرضاعة قالوا يحرمان عليه جميعا امرأته الأولى والآخرة، فاذا لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة خرجتا جميعا وكان للآخرة مهرها وللأولى نصف الصداق
مسئلة: وسألته عن رجل له امرأتان أحدهما أرضعت لقوم غلاماً وأحداهما أرضعت لقوم جارية يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا، قال لا هم أخوة من الأب لان اللبن للفحل
•
مسئلة: حفظت عن القاضي أحمد بن محمد بن خالد ان شهدت المرضعة قبل التزويج فمختلف في قولها في ذلك اذا كانت غير عدله فاذا تزوج فلا فلا يفرق بينهما بشهادة امرأة إلا ان تكون عدلة، فانه يفرق بينهما بشهادة العدلة. وقال آخرون لا يفرق بينهما إلا بشهادة شاهدي عدل والله أعلم. وقال من قال ان المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين وذلك مما لا يجتمع عليه، وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة مالم تكن متهمة وتهمتها أن تتهم أن يفرق عن حلال أو تجمع على حرام، وقيل يجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية إذا كانت عدلة. وقال من قال لا يكون ذلك إلا في أهل القبلة إذا كان ذلك على المسلمين.
- 192 -