الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٧مسئلة: وسألته عن سعوط الصبي اللبن يكون مثل رضاعه أم لا، قال قد قيل انه رضاع، ويوجد في الأثر ان الحقنة باللبن لا يكون رضاعا وكذلك القطرة في الأذن فلا أعلم ان أحدا قال فيه انه رضاع. مسئلة: وسألته فقلت: ما تقول في المرأة إذا قالت انها أرضعت فلانا وفلانة ولم تفصح أرضعتهما وهما بعد الرضاع أو هما بحد ليس الرضاع. قال اذا لم تسترب كان رضاعا، والوجه عندي إذا استريبت في الرضاع متى كان مما يكون رضاعا ان تفحص عن ذلك
•
مسئلة: وسأله سائل عن امرأة قالت انها أرضعت فلانا هل يجوز لبناتها أن يتزوجن ذلك الرجل، قال نعم ما لم تكن متهمة.
مسئلة
:
ومن جواب أبي سعيد في أمة متهمة في نفسها لعله شهدت برضاع ين رجل وامرأة وذلك انها قالت انها ارضعت هذين رجلا وامرأة بلبنها أراد الرجل ان يتزوج بالمرأة ما لم تكن متهمة، والمتهمة في ذلك ان يتهم ان تجمع على الحرام أو يفرق عن حلال. وقال من قال اذا اتهمت في نفسها فهي متهمة وقلتما ان كانت حرة متهمة في نفسها هل يكون بمنزلة الأمة المتهمة قبل التزويج، فاذا وقع التزويج فلا يقبل إلا أقوال العدلة الحرة، كذلك قيل في بعض القول والله اعلم بالصواب. وقلتما أرأيت ان كانت متهمة بالكذب أهي بمنزلتها أم لا. فقد قيل في هذا خاصة في الشهادة على الرضاع ان تهمتها أن يفرق عن حلال أو تجمع على حرام. وقد قيل انها إذا اتهمت في نفسها بالزنا فذلك تهمة أيضا فعلى حسب هذا فرقنا في الشهادة على الرضاع.
-193 -