الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٨مسئلة: من الحاشية، قال شهادة المرضعة جائزة ولو لم تسأل وليس هي كالشهادة في الأموال، وقال أيضاً ان الشاهدة بالرضاع ليس لها رجعة اذا رجعت قيل انها عن القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله رجع إلى الكتاب. عن أبي الحواري: وعن رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثلاثا. ثم ان رجلا آخر تزوجها وجاز بها ثم هلك ثم جاءت امرأة عدلة كانت غائبة فقالت انها أرضعتها وأرضعت زوجها الآخر من بعد ان اعتدت ورجعت إلى مطلقها. فعلى ما وصفت ان قول المرأة مقبول، ويفرق بين هذه المرأة وبين زوجها وهذا من الغلط لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس نقول انها تحرم عليه إذا تزوجت غير الذي مات عندها وشهدت المرأة بينهما بالرضاع. وان كانت ورثت منه شيئا ردته
إلى الورثة.
مسئلة: وقال محمد بن محبوب في امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة وليس بعدلة. وقال الزوج ان اصدقها ولا اقيم على شبهة لم يدخل بها، فان صدقت هي أيضا هذه الشهادة بينهما بالرضاع وأرادت الخروج من الشبهة ولم تأخذ منه صداقها، فذلك إليها وان حاكمته لزمته بطلاقها ويدفع إليها نصف الصداق وان أراد المقام معها ولا يطلقها لم أحرمها عليه حتى يكون تلك الشاهدة عدلة.
مسئلة: وسألته عن رجل له امرأتان أحداهما أرضعت لقوم غلاما وأحداهما أرضعت لقوم جارية فيجوز للغلام والجارية أن يتناكحا، قال لا هم أخوة من الأب لأن اللبن للفحل
192.