الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ١٩٩الباب الحادي والثلاثون
في الرضاع والإجارة له
ومن كتاب الضياء، وقال الله عز وجل: والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة). وهو الرجل يطلق امرأته ولها منه ولد فهي أحق بولدها من غيرها وليس بفريضة فمن شاء أرضع حولين، وفوق ذلك دونه. ثم قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن يعني الأب يعني رزق الأم وكسوتهن بالمعروف، (لا تضار والدة بولدها) يقول لا يحل للرجل اذا طلق زوجته أن يضارها فينزع ولدها وهي لا تريد ذلك، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك يعني وعلى من يرث اليتيم إذا مات أب اليتيم يعنى مثل ما على الأب من الكسوة والنفقة لو كان حيا ولا يضار الوارث والأم بولدها هو بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم مال ثم يرجع إلى الأبوين. قال الله تعالى: فان أرادا فصالا منهما ان يفصل الولد عن تراض منهما دون الحولين، فلا جناح عليهما ما لم يضار أحدهما صاحبه. وقوله تعالى: فان أرضعن يعني الأمهات لكم يعني الزوج، فآتوهن أجورهن: يعني الرزق والكسوة على قدر يسر الرجل، ثم قال تعالى: وان تعاسرتم يعني الزوج والمرأة المطلقة، ولم يتفقا ورضيت المرأة ان تسترضع ولدها غيرها فسترضع يعنى الزوج لولده امرأة على قدر سعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعنى في نفقة المراضع يعني ما أعطاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني بعد
إلا ما أتاها
العسر السعة.
190.