بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٠

مسئلة: وإذا طرحت المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها أياه على شرط ان لا رباية عليه فان لها الرباية وان شرطت له عليه ذلك إذا طلبته، فان كره رد الولد اليها فهي أحق به إذا قبلت ما يقبل غيرها من الرباية وان تشتط في الرباية، فان كان جارية أو أحد يكفيه الرضاع وطلبته فهي أحق به وان كانت ردته بعد الفصال ثم طلبته، فقال هو أنا أطعم ولدي وقد انقضى رضاعه فهي احق به مالم تشتط في الرباية حتى

يعقل ويفصل.

ويبيع

مسئلة

كانت له خادمة أرضعت له أولادا فله أن يبيعها،: ومن ما شاء من أولادها إذا صارواله فان وقعوا في سهم ليس بينه

وبينهم رضاع فليس بواجب عليه شراهم فان فعل قد أحسن

مسئلة: وقيل إذا كان الأب معدما ولا شيء له فعلى الأم أن ترضع ولدها وان كانت فقيرة، قال بعض وان كانت موسرة والأب معدم لا شيء له أو ميت ولم يكن بالأم لبن فعليها أن تستأجر من يرضعه وان كانت موسرة إلا ان يكون له ورثة غيرها فيجبر الورثة على الرضاعة وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه لان الله تبارك وتعالى يقول في الرضاع: (وعلى الوارث مثل ذلك)

مسئلة: ومن فارق امرأته وقد ولدت فأراد هوان يفطم ولده في سنة، وقالت الأم حتى تستكمل رضاعه فليس له ان يفطمه دون الحولين إلا ان يتراضيا جميعا على ذلك لأن الله عز وجل يقول: (فان أرادا فصالا

197.

١١٬٧٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.