بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٢

مسئلة: ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره فليس له منعها أن ترضعه إلا أن تكون غنية والصبي يرضع من غيرها فلستأجر له ظئراً هذا قول، وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء ليس له ان يمنعها أولادها الصغار حتى يكفوا أنفسهم، قال هكذا وجدنا عن أبي عبدالله

مسئلة: وقال أبو الحواري في الكسوة التي ذكرها الله عز وجل للمرضعه انها إذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة. وان كانت مطلقة

فلها الأجرة ولا كسوة لها ولا نفقة.

مسئلة: وإذا أرضعت امرأة أخيك جارية فأنت عم فلا تحل لك

- 198 -

١١٬٧٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.