الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٢مسئلة: ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره فليس له منعها أن ترضعه إلا أن تكون غنية والصبي يرضع من غيرها فلستأجر له ظئراً هذا قول، وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء ليس له ان يمنعها أولادها الصغار حتى يكفوا أنفسهم، قال هكذا وجدنا عن أبي عبدالله
مسئلة: وقال أبو الحواري في الكسوة التي ذكرها الله عز وجل للمرضعه انها إذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة. وان كانت مطلقة
فلها الأجرة ولا كسوة لها ولا نفقة.
مسئلة: وإذا أرضعت امرأة أخيك جارية فأنت عم فلا تحل لك
- 198 -
١١٬٧٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.