الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٣الباب الثاني والثلاثون
فيمن تزوج بأخت امرأته وفي تزويج أخت على أخت، وفي تزويج الأخت
في عدة من اختها وما أشبه ذلك
وسألته عن رجل تزوج بأخت امرأته عمداً وجاز بها قال حرمت عليه امرأته ويفرق بينه وبين الأخرى ولا تحل له أبدا
مسئلة: قال العلا بن ابي حذيفة ومحمد بن سليمان في رجل تزوج بأخت امرأته ولم يعلم إلا من بعد ذلك فقالا ان الفقهاء رأوا أن يفرق بينه وبين الأخرى، فان كان قد دخل بالآخرة فلها صداقها عاجله وآجله، وان لم يكن دخل به فرق بينه وبينها ولا صداق لها، وتقيم معه الأولى ولا يطأها حتى تخلوا عدة التي فرق بينه وبينها ان كان قد وطئها. قال محمد بن محبوب إذا تزوج أخت امرأته ودخل بها فسدتا عليها، وان لم يدخل بالأخرى فامرأته بحالها معه وتفسد عليه نكاح الأخرى. وقد قال من قال إذا دخل بهما جميعا فرق بينه وبين الأخرى والقول الأول أحب إلي.
مسئلة: وقال عمر بن المفضل ان موسى كان يقول من تزوج بأختين خطأ ودخل بهما أن موسى كان يقول تخرج منه الآخرة وتبقى معه بعه الأولى قال عمر فان هؤلاء كلهم يتابعون موسى ورأيي إخراجهما جميعا
199 -