الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٤مسئلة: ورجل تزوج امرأة بالبصرة ولم يدخل بها ثم دخل واسط فتزوج امرأة. ولم يدخل بها ثم دخل بغداد فتزوج امرأة ودخل بها، فقالت المرأة ان لي اختاً بواسط فنظر فاذا هي امرأته التي تزوج. وقالت ان لي اختا بالبصرة فنظر، فاذا هي امرأته التي تزوج. فقال أبو أيوب وائل بن أيوب للمرأة التي دخل بها المهر كاملا وللأولى التي تزوج بالبصرة نصف الصداق. وليس للوسطى التي تزوجها بواسط شيء إذا لم يكن دخل بها لأن عقدة نكاح الأولى ثابتة فلها نصف الصداق وعقدة
•
الثانية باطل لان الأخرى إنما استحقت عليه صداقها كاملا إذا دخل بها ويفرق بينه وبين ثلاثهن. قلت فان لم يدخل بواحدة منهن، قال فالأولى التي تزوج بالبصرة امرأته ويفرق بينه وبين التي تزوج بواسط وببغداد
وليس لهما مهر
•
مسئلة: وقال في رجل ملك امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج أختها من بعدها ودخل بها، قال حرمت عليه جميعا، فللأولى التي لم يدخل بها نصف الصداق، وللمؤخرة التي دخل بها الصداق كله
هي
أخت امرأته من
مسئلة: رجل تزوج امرأة فلما دخل بها فاذا الرضاعة، قال تحرمان جميعا، فان لم يدخل بالآخرة خرجت ولا حق لها وتثبت الأولى وان لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة خرجتا جميعا وكان للآخرة مهرها تاما. والأولى لها نصف الصداق
مسئلة: وعن رجل خطب امرأتين في خطبة واحدة في مجلس
.