بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٥

واحد فوطى أحداهما ثم علم من بعد ذلك انهما أختان، قال فسدتا

عليه.

مسئلة: ومن جامع بن جعفر في رجل تزوج امرأتين كل واحدة على صداق فدخل بهما أو بأحدهما أو لم يدخل بهما، وكان تزويجه بهما في عقدة واحدة أو كل واحدة منهما في عقدة، ثم علم ذلك أو لم يعلم أيهما كانت الأولى ثم مات وصح بشهادة شاهدي عدل انهما أختان إلا أنه كان ذلك بجهالة منه. فأقول ان كان تزويجه بهما بعقدة واحدة ولم يدخل بهما، فلا صداق لهما منه ولا ميراث ولا عدة عليهما، وان كان دخل بهما فلكل واحدة صداقها عليه ولا ميراث لهما منه لأنهما لم يكونا زوجتين، وأما العدة فان كانتا حاملتين فعدة كل واحدة منهما أن تضع حملها، وان لم يكونا حاملتين فعدة كل واحدة منهما ثلاث حيضات، وان كانتا ممن لا تحيض فثلاثة أشهر لأنهما لم يكونا زوجتين وكذلك ان دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى فللتي دخل بها صداقها منه بوطيه إياها ولا صداق في ماله للتي لم يدخل بها، وان كان تزوج بواحدة بعد واحدة ودخل بهما، ثم مات فان للأولى صداقها عليه وميراثها في ماله وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، والثانية لها صداقها ولا ميراث لها منه، وان كان دخل بالآخرة ولم يدخل بالأولى، فان لكل واحدة منهما صداقها منه والميراث للأولى منهما، ولا ميراث للآخرة وعليها عدة المطلقة، وان لم يعلم أيهما تزوج قبل إلا انه قد تزوج بواحدة قبل واحدة فان كان دخل بهما فلكل واحدة صداقها، والميراث

،

١١٬٧٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.