بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٦

بينهما، وان كان دخل بواحدة ولم يدخل بالثانية فلهما صداق واحد فيما بينهما وعليهما جميعا عدة المتوفى عنها زوجها. قال أبو الحواري رحمه

الله التي دخل بها لها الصداق تام، والتي لم يدخل بها لها الصداق تام. ولهما الميراث بينهما وهذا إذا لم يعلم أيهما ملك قبل الأخرى، وان كان صداق واحدة ألف درهم وصداق الأخرى مائتي درهم وقد دخل بواحدة منهما أو لم يدخل بهما وفي نسخة بها ثم مات ولم يعلم التي دخل بها هي الأولى أم المؤخرة أو هي التي صداقها ألف درهم أو التي صداقها درهم فقد نظرنا في ذلك فرأينا ان كان يدخل بهما فلهما صداق واحد وهو صداق الأولى منهما إلا انه لم يعرف قدره انه بينهما واحببنا أن يكون هو أقل الصداقين حتى يعلم أن صداق الأولى هو الأكثر لأن المؤخرة لا صداق لها في هذا الموضع ولعل صداقها هو الأكثر. قال أبو الحواري لهما نصف الأكثر، ونصف الأقل فذلك ستمائة درهم لصاحبة الألف

مائتا

•

خمسمائة دوهم ولصاحبة المائتين مائة. وان كان قد دخل بواحدة منهما ولم يعلم أهي الأولى أم المؤخرة فلم نبصر لهما إلا صداقا واحدا حتى تعلم التي دخل بها هي المؤخرة فيكون الصدقات جميعا لهما، وهذا على من رأي من رأى بأن الرجل إذا وطي امرأة خطا أو حراما وكانت أختها زوجته ان ذلك لا يحرم عليه زوجته، وبهذا الرأي نأخذ. قال أبو الحواري لكل واحدة منهما صداقها تام إذا دخل بواحدة منهما، ولم يعلم أيهما الأولى من الآخرة فاذا لم يعلم أيهما لها الألف ولا التي لها المائتان قسمت الصداقين بينهما، وجمعت الصداقين ثم قسمتهما بينهما نصفين إذا كانت كل واحدة منهما تقول انها صاحبة الألف

- 202 -

١١٬٧٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.