الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٧مسئلة: وقيل في قوله تعالى: (وان تجمعوا بين الأختين إلا ما
قد سلف) قبل التحريم وقيل في ذلك يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إليا وراحيل وهما ابنتا خاله وليا الكبرى وراحيل الصغرى وكانوا لا ينكحون الصغرى قبل الأخرى وراحيل هي أم يوسف عليه السلام وبنيامين، وسمي بنيامين يقال لوجع النفاس الذي ماتت فيه أمه وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسي عليه السلام وأنزل الله تعالى التوراة. وعن ابن قتيبة ان يعقوب خطب إلى خاله ابنته راحيل وهي الصغرى فزوجه بها على شرط أن يرعى له سبع سنين فرعى له يعقوب سبع سنين فلما وافاه بشرط دفع إليه ابنته الكبرى ليا وأدخلها عليه ليلاً، فلما أصبح وجد غير ما شرط له، فجاءه وهو في نادي قومه فقال غدرتني وخدعتني، واستحللت عملي سبع سنين ودلست علي غير امرأتي فقال له خاله يا ابن اختي ولم تدخل على خالك العار والسيّة وهو خالك ووالدك ما رأيت الناس يزوجون الصغرى قبل الكبرى فهلم تأخذ مني سبع سنين أخرى وأزوجك أختها، فرعى سبع سنين فدفع إليه راحيل فولدت ليا ليعقوب أربعة أولاد من روبيل ويهود أو شمعون ولاوي، وولدت له راحيل يوسف وأخوه بنيامين
وأخوات لهما.
الأسباط
مسئلة: أجمع أهل العلم ان عقد النكاح للأختين في عقد واحد لايجوز لقوله تعالى: (وان تجمعوا بين الأختين). وأجمعوا أن تسري الأمتين الأختين غير جائز