الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٨مسئلة: ومن تزوج بأختين ولم يعلم ثم علم، فان كان لم يدخل
بهما فالأولى زوجته والآخرة ليست بزوجة إذا صح بشاهدي عدل انهما أختان، وإن كان دخل بهما حرمتا عليه أبدا، وان دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فالأولى زوجته والأخرى ليست بزوجته دخل بها أو لم يدخل لأن العقدة ليست بجائزة ولها الصداق إذا كان جاز بها، وان تزوجهما في عقدة واحدة ولم يدخل بهما فلا صداق عليه ولا ميراث لهما إذا مات ولا عدة عليهما ولا حد عليه ان كان تزويجه خطأ وان كان بعد العلم فما عندنا به ايجاب حد والله أعلم لأنهما ليستا بذات محرم. وقد يجوز له نكاحها على حال
مسئلة: وعن رجل امرأة ثم طلقها ثم تزوج اختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها وهي بعد في العدة فظن ان ذلك لا بأس به أو اعتمد على ذلك وقد كان قد جازهن أو لم يجز، فعلى ما وصفت فاذا تزوج أختها متعمدا، فقد قال من قال حرمتا جميعا، وقال من قال تحرم عليه الآخرة وبكره له ان يجمع ماءه في فرج أختين، وكان الشيخ أبو المؤثر رحمه الله يذهب إلى التحريم. قال غيره: معي انه قد قيل في تزويج الخامسة كمثل الأخت لان ذلك محرم بالكتاب
مسئلة: وأما العمة والخالة فانه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى ولا أعلم في هذا، اختلافا، وإنما تحرم الخالة والعمة إذا تزوجهما على بنت أخيها ولا تحرم الأولى. قال غيره: ومعي انه قد قيل انه يخرج في الخالة والعمة مثل الأخت والخامسة لانهما محرمتان بالسنة والاتفاق
_ Y.E.