الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٠٩مسئلة: وأما الذي يتزوج امرأة ثم يطلقها بعد الدخول، فليس
له ان يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها منه، وان لم يكن دخل بها فلا بأس. وكذلك بنات أخيها وبنات أختها وعماتها وخالاتها، وكذلك ليس له إذا طلق الرابعة ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة وكذلك لو طلق الأربع كلهن بعد الدخول بهن لم يكن له ان يتزوج حتى تنقضي العدد أو عدة واحدة منهن
مسئلة: وإذا طلق رجلا ثم تزوج أختها في عدتها متعمدا، فقال من قال حرمتا عليه جميعا. وقال من قال تحرم عليه الآخرة ويكره له ان يجمع ماءه في فرج اختين، وكان الشيخ أبو المؤثر يذهب إلى التحريم. مسئلة: وعن أبي ابراهيم في الذي يتزوج امرأة ثم تزوج أختها وهو لا يعلم ثم دخل بهما جميعا أو دخل بالآخرة أو بالأولى أو نظر اليهما جميعا أو إلى الآخرة أو الأولى ففي كل هذه الصفة تخرج منه الآخرة منهما. قال المضيف: وجدت عن أي معاوية، وعن رجل تزوج امرأة وطلقها فتزوجت في عدتها وتزوج هو بعدما ظن انه قد انقضت عدتها بأختها ثم علم ذلك. قال إذا كان ذلك لم يكن له عليها رجعة في بقية عدتها إذا تزوج بأختها، ولا ميراث بينهما، وتثبت معه امرأته الآخرة. قال أبو عبدالله يفرق بينه وبين الآخرة فان كان دخل بها حرمتا عليه وللمؤخرة عليه صداقها وتتم الأولى عدتها منه ثم يرجع إلى المؤخرة ان شاءت نكاح جديد وان كان لم يدخل بالاخرة فرق ينهما فاذا اکملت التي طلقها عدتها فله ان يرجع الى المؤخرة بنكاح جديد ما كان
Y.O.