بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٠

تزويجه بها غلطاً منهما في العدة، وان اتفقا على الرجعة، وان كان لم يدخل بالآخرة فأراد ان يرد الاولى في بقية عدتها منه فله ذلك. قلت فان طلق الآخرة وانقضت عدتها ثم فرق بينه وبين امرأته الأولى وبين زوجها للعدة التي كانت بقيت له علها أيدركها إذا شهد قال نعم ما لم يكن عليه بقية عدة من التي طلق، وكذلك يقال في أربع نسوة.

•

مسئلة: وسألت عن رجل تزوج امرأة بالبصرة ولم يدخل ثم خل واسط فتزوج امرأة يدخل بها ثم دخل بغداد فتزوج امرأة ودخل بها

هي

امرأته التي تزوج

•

وقالت المرأة ان لي أختا بواسط فنظروا فاذا وقالت ان لي اختا بالبصرة فنظروا، فاذا هي امرأته التي تزوج، قال أبو أيوب وائل بن أيوب للمرأة التي دخل بها المهر كاملاً، وللأولى التي تزوج بالبصرة نصف المهر، وليس للوسطى التي تزوج بواسط شيء ويفرق يبنه وبين ثلاثتهن

،

مسئلة: ومن غيره، قال أبو سعيد معي ان بعضا يقول هذا وبعض قال ان المرأة الصحيح نكاحها الأولى لا تفسد بوطي الآخرة على الخطأ، وهذا يشبه الخطأ إذا لم يعلم انها أختها لأن النكاح مباح، وان علم انها أختها وجهل الحرمة فتزوجها ووطيها فمعي ان هذا الموضع يخرج في معاني قول أصحابنا انها تفسد عليه، وكذلك إذا تعمد على جمعهما بعد علمه بالحرمة فأما على التعمد فلا يبين لي في قولهم اختلاف إلا أنها تفسد عليه. وأما على الجهل فلا يتعدى عندي من معاني الاختلاف إذا ثبت ذلك في الخطأ

•

١١٬٨٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.