الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢١١ومن الكتاب: قلت فان كان لم يدخل بواحدة منهن قال، فالاولى التي تزوج بالبصرة امرأته ويفرق بينه وبين التي تزوج بواسط وبغداد وليس لهما مهر.
ومن الكتاب: وسألته عن رجل توفيت امرأته ولها أخت هل يجوز له أن يتزوج اختها، قال يتزوجها ان شاء من ساعته ويدخل بها لأنه لا
عدة عليه ولا على ميتته
فلانة
مسئلة: وعن رجل قال ان هلكت فلانة يعني صاحبته تزوجت يعني اختها فابتلى هل عليهما شيء، قال لا إذا لم يكن يواعدها
ولا أحدا من أوليائها
فلانة
مسئلة: وسألته عن رجل قال لولي أخت امرأته احبس علي
يعني أخت امرأته يكره تزويجها
مسئلة: سألته عن رجل زنا بأخت امرأته وهي تحته قال حرمت
عليه امرأته
مسئلة: وعن رجل زنا بامرأة هل له أن يتزوج بأختها، قال نعم
إذا انقضت عدة التي زنا بها
قال غيره: بهذا رد المسألة التي ذكرها من الزيادة المضافة. وإذا تزوجت المرأة في العدة خطأ فتزويجها باطل فان تزوج هو أختها بعد تزويجها هي خطأ وتزوجت امرأته على انها قد انقضت العدة فذلك
Y.Y.