الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢١٢تزويج باطل لانه في العدة من أختها، فان دخل بالآخرة ففيه قولان أحدهما انها تحرم عليه الآخرة والأولى. وقال من قال تفسد عليه الآخرة ولا تفسد عليه الأولى، وقال من قال لا تفسد الأولى ولا الآخرة، فاعلم ذلك في وطي الآخرة. فالذي يقول انهما يفسدان عليه. فانه يفسد التزويجين جميعا. وتعتد الاولى بقية عدتها من الأول، ثم شاءت تزوجت الأخرى وان شاء. قال المضيف: لعله شاءت تركته. والذي يقول ان الآخرة تفسد الأولى فان الاول تعتد بقية عدتها من الاول فان ردها في العدة كان لها ذلك ولا يطأها حتى تنقضي عدتها من الاخر وتعتد من الاخر ان ردها الأول من حين ما يردها الأول فاذا انقضت عدتها من الآخر وطيها الأول ان أراد ذلك وان لم يردها الأول واعتدت بقية عدة الأول فاذا انقضت عدتها من الأول كان للآخر أن يتزوجه ان شاء والذي يقول انهما لا يفسدان جميعا على الأول فان النكاح كله يبطل فان رد الأولى الأول في بقية من عدتها كانت امرأته فمتى بانت منه الأولى بوجه حلت له الآخرة. وأكثر القول عندنا انه إذا دخل بالآخرة فسد عليه ولا تفسد عليه
الأولى. مسئلة: وعن رجل ملك امرأتين أختين ثم هلك في بلد ولم يعلم أنهما أختان ولم يسمهما، فأما الأولى فلها الصداق والميراث، واما الآخرة لها نصف الصداق، ولا ميراث لها. قال أبو الحواري ليس للآخرة
شيء.
Y.A.