بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٣

مسئلة: وعن أبي علي في الذي يتزوج امرأة ثم تزوج أختها وهو لا يعلم فدخل بهما جميعا أو دخل بالآخرة أو بالأولى أو نظر إليهما جميعا أو الي الآخرة أو الى الأولى، فان في كل هذه الصفة تخرج الآخرة منهما. وقيل لا تكلم الأخت في التزويج حتى تنقضي عدة أختها منه، فان فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد نكاحه بها

•

مسئلة: ومن جواب لأبي الحواري وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها أو عمتها أو بنت أخيها وهي بعد في العدة وظن ان ذلك فلا بأس به أو اعتمد على ذلك جاز بهن أو لم يجز. فعلى ما وصفت فاذا تزوج اختها في عدة اختها عمدا. فقال من قال حرمتا عليه جميعا. وقال من قال تحرم عليه الاخرة ويكره له ان يجمع ماءه في فرج اختين وكان الشيخ أبو المؤثر رحمه الله يذهب الى التحريم، وأما الخالة والعمة فانه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الأولى وليس اعلم ان في هذا اختلافا الخالة والعمة إذا تزوجها على انة اختها ولا تحرم الأولى

وإنما تحرم مسئلة: ومن جواب منه آخر، وعن رجل تزوج امرأة فجاز بها في عدة من خالتها أو بنت أخيها، وكان ذلك خطأ منه في العدة أو علم بالعدة ولم يعلم انه يدخل عليه في ذلك شيء. فعلى ما وصفت فقد قال من قال ان النكاح تام جاز بالخالة أو لم يجز، فالنكاح الخالة جائز ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمدا أو جهلا. وقال من قال ان كان خطأ لم تفسد عليه الخالة وان كان عمدا فسد عليه نكاح الخالة إذا تزوجها عمدا في عدة ابنة اختها فقد فسدت عليه الخالة على هذا القول، وأما ابنة

Y.9.

١١٬٨٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.