الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢١٤الاخت فلا تحرم عليه ان أراد الرجعة إليها. ومن قال بثبات نكاح الخالة أحب إلينا كان خطأ ذلك أو عمداً جاز بالخالة أو لم يجز إلا أنه لا يقربها
حتى تنقضي عدة ابنة اختها
تزويج
مسئلة: من الزيادة المضافة من الضياء: ومن طلق زوجته وأراد أختها فكتمت انقضاء عدتها وهي ممن تعتد بالحيض فليس له تزويج أختها إلا بعد صحة انقضاء عدتها بقولها بعلم ذلك أو خبر ممن يثق به أو يموت وان لم تخبره فلا يمين في هذا، ومن وطيء أخت امرأته غلطا فان وطى امرأته من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيضات حرمت عليه امرأته بلا اختلاف. وأما إذا وطيها بزنا فان الاستبراء فيه اختلاف، منهم من رأى عليه الاستبراء ومنهم من لم ير عليه ذلك. والتي وطيها غلطا ان اخبرته انها قد حاضت ثلاث حيضات أو أخبره ثقة فقد بأن له ذلك وله ان يطأ امرأته
مسئلة: ومما عرض على أبي عبدالله وعن رجل وطئ جاريته فاسبان له أنها أخت امرأته بعد حين والمرأة وزوجها لم يكونا بذلك عالمين فلا بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب الجارية فيما بقى فان ذلك عليه حرام. قلت فان المرأة علمت فلم تبينه لذلك جهالة منها وغفلة ونسيانا قال حرمت عليه وهي جرت الحرمة ولا مهر لها عليه، وان كان هو علم بجهل أو نسى فقد حرمت عليه، ومن قبله جاءت الحرمة، فيوفيها
صداقها، ولا يرجع عليها على حال من الأحوال.