بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٥

الباب الثالث والثلاثون

في تزويج الابنة على الأم

والأم على الابنة وما أشبه ذلك

وعن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها حتى تزوج بابنتها ووطئ الابنة، قال يفرق بينه وبينها ولها صداقها كله. وأما أمها فلها نصف الصداق ويفارقها لأنه هو الذي ادخل عليها الحرمة، وان كان إنما تزوج بالابنة قبل الأم ثم وطيها ثم تزوج بالأم بعد ذلك فليفارق أمها ويمسك

ابنتها ان لم يكن وطيها وان كان وطي أمها ذهبتا وطي أمها جميعا. مسئلة: فيمن تزوج امرأة ثم تزوج أمها ولم يعلم أنها أمها حتى مات، قال أرى الميراث للتي تزوج أول مرة ان كان دخل بها والمهر كامل عاجله وآجله وللآخرة المهر ولا ميراث لها إذا كان قد دخل بها، وان كان لم يدخل بالاولى ولم يعلم ما بينهما من القرابة حتى مات اللأولى المهر والميراث. قال ما أرى لها الميراث، وأرى لها نصف المهر، وللتي دخل بها الصداق كاملا، قلت ان أبا نوح يقول لها المهر والميراث، قال عسى إذا لم يعلم أنها أمها حتى مات أن يكون لها المهر والميراث، قال إذا لم يعلم بأنها أمها حتى مات أن يكون لها المهر والميراث كما قال أبو نوح والله أعلم. وفيها نظر في التي دخل بها وتزوجها بعد الأولى ولم يدخل بالأولى حتى مات فعلم ما بينهما بعد موته. فأما التي دخل بهما جميعا فلهن المهر عاجله وآجله وللأولى الميراث ولا ميراث للآخرة، وقد

- 2110

١١٬٨٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.