بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٦

كان أجابني في المسئلة بشيء غير هذا فلم أزل أعاوده فيها حتى رأيته قد استقام فيها على ما كتبناها. قال غيره: إذا دخل بالآخرة فلها المهر كله ولا ميراث، وان لم يدخل بها فلا ميراث لها ولا مهر لانه فرق بينهما بغير طلاق، لو كان حيا، وان كان دخل بهما جميعا فلها المهر ولا ميراث لهما جميعا لانه جمع بين امرأة وبين ابنتهما فكانتا معه جميعا حراما، فلو كان حيا فرق بينه وبينها

•

مسئلة: قال عزان بن الصقر في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج ابنتها، قال يفرق بينه وبينها ولها صداقها، وأما أمها فلها نصف صداقها ويفارقها لانه هو الذي أدخل عليها الحرمة وان كان تزوج البنت قبل الأم ووطيها ثم تزوج الأم بعد ذلك ولم يدخل بها فان الأم تخرج ولا شيء لها ويمسك بنتها وان كان قد وطيء الأم فسدتا عليه جميعا وأخذت كل واحة منهما صداقها

مسئلة: وعن رجل ملك عصمة امرأة بالبصرة ولم يبن بها ثم ركب إلى الكوفة فتزوج أمها بالكوفة وهو لا يعرفها. قال ان كان دخل بأمها حرمت عليه ابنتها ولا مهر لابنتها عليه لأنه لم يدخل بها وحرمت

منه أمها فاستوفت منه مهرها

مسئلة: وأما الذي يتزوج امرأة ثم تزوج عليها أمها حيث لا يعلم فمعي انه ان كان دخل بالآخرة فانه تفسد عليه الأولى والآخرة ان كان دخل بالأولى أو لم يدخل بها، وان لم يكن دخل بالآخرة بانت منه الآخرة وإن كانت الأولى زوجته

١١٬٨٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.