بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢١٧

مسئلة

: وعن رجل تزوج بأمرأة ثم فارقها ولم يكن جاز بها،

هل له ان يتزوج بأمها. قال ان كانت المرأة رضيت به لم تحل له أمها وان لم تكن رضيت بالتزويج فله أن يتزوج بأمها

مسئلة: من الزيادة المضافة، وقيل في رجل يتزوج المرأة ثم تزوج عليها أمها أو ابنتها وهو لا يعلم، فان كان دخل بالآخرة حرمتا عليه جميعا، فكان للآخرة صداقها بدخوله بها. فقال من قال صداقها الذي تزوجها عليه، وقال من قال صداق مثلها، فان دخل بالأولى قبل الآخرة فللأولى صداقها الذي فرضه لها، فان عاد بعد أن وطيء الآخرة وطئ الأولى. فقال من قال عليه صداق ثاني، وقال من قال صداق

مثلها، وقال من قال إنما لها صداق واحد إذا كانوا على سبيل الجهل وإنما وطيها بالزوجية فاما ان كان لم يطأها حتى وطئ الآخرة، ثم رجع فوطيها فلها نصف الصداق بالزوجية لانه أدخل عليها الحرمة، ولها بوطيه إياها قال من قال صداق ثاني. وقال من قال صداق المثل فان عاد ودخل بها فليس لها إلا صداق واحد بوطيه إياها حراما، ولو وطيها مرارا. وقد قال من قال ليس لها بالوطي والتزويج إلا صداق واحد لان ذلك على الجهالة وسبب الزوجية، وأما الآخرة فليس لها إلا صداق واحد على كل حال. فقال من قال صداق المثل، وقال من قال صداقها الذي فرض لها، فان مات بعد ذلك فقال من قال الميراث لهما جميعا. وقال من قال لا ميراث للآخرة والميراث للأولى. وقال من قال لا ميراث لها لانه مات ولا زوجية بينه وبين واحدة منهما ولا ينفع الجهل

،

•

- 213 -

١١٬٨١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.