الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢١٩الصداق وثبت تزويج البنت. وان مات كان الميراث للبنت على هذا القول، ولا ميراث للأم. وقال من قال إذا علم بذلك أو مات قبل ان يدخل بواحدة منهما، فالأم هي زوجته وهي الأولى ولا ميراث للآخرة وهي البنت ولا صداق لان تزويجها يقع قط على الأم ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها في عدة واحدة ولا عقدات مادامت الأم في ملكه ولم يدخل بها. وهذا القول الآخر صواب وبه نأخذ
مسئلة: وسألت أبا محمد الخضر بن سليمان عن رجل تزوج لابنه وهو صبي بجارية لم تبلغ ثم مات الصبي قبل ان يبلغ الحلم، هل لأبيه أن يتزوجها، قال لا يتزوجها لان هنالك شبهة
- 215 -
١١٬٨١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.