بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٢٠

الباب الرابع والثلاثون

في تزويج الرجل بعمة امرأته

وخالتها وبنت عمتها وما أشبه ذلك

وعن رجل تزوج بعمة امرأته أو بخالتها هل تحرم عليه امرأته. قال ان تزوج عمة امرأته أو خالتها متعمدا فرق بينه وبين امرأته، وفرق بينه وبين التي تزوج عليها إذا كانت عمتها أوخالتها. سألت أبا جعفر عن رجل تزوج امرأة على خالتها أو عمتها يفرق بينه وبينها جميعا أم تخرج الآخرة، قال تخرج الآخرة. وسألت أبا زياد عنها فقال يفرق بينه وبينها جميعا، وسألت عنها أيضا محمد بن محبوب فقال على قول من قال في الاختين انهما يخرجان جميعا، تخرج هاتان جميعا. وعلى قول من يقول تخرج الآخرة منهما تخرج الآخرة من هاتين. قلت فما تقول انت، قال أقول يفرق بينه وبينها جميعا

مسئلة: وقال أبو جعفر ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها

حرمت عليه الأخيرة، وقال أبو زياد يفرق بينه وبينها جميعا، وعلى

قول من يقول تخرج الأخيرة منهما في الأختين انهما يخرجان جميعا

وعلى قول من يقول تخرج الأخيرة منهما تخرج الأخيرة في الأختين من هاتين. قال وأقول يفرق بينه وبينهما جميعاً.

TIT.

١١٬٨١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.